Mas’ala 13288الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 99vol. 3, p. 99 فأما المنجز بلفظ المعاوضة، فهو أن يوقع الفرقة بعوض، فيقول: خلعتك بألف، أو طلقتك بألف، أو أنت طالق بألف، فتقول: قبلت، كما يقول: بعتك هذا الثوب بألف، فتقول: قبلت. هذا قول القاضي، وقياس قول أحمد: إنه يقع الطلاق رجعيا، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare