Mas’ala 13294الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 99vol. 3, p. 99 وأما المعلق فيجوز أن يعلق الطلاق على دفع مال، أو ضمانه، فيقول: إن أعطيتني ألفا، أو إذا أعطيتني ألفا، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا، فأنت طالق، فمتى ضمنتها له، أو أعطته ألفا، طلقت، سواء كان على الفور أو التراخي؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare