Mas’ala 13342الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 101vol. 3, p. 101 فإن أسلما قبله، فظاهر كلام الخرقي أنه يجب له عوض؛ لأنه لم يرض بغير عوض فأشبه المسلم إذا اعتقده عبدا، أو خلا. وقال القاضي في الجامع: لا شيء له؛ لأنه رضي بما ليس بمال، فأشبه المسلم. وقال في المجرد: لها مهر المثل؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare