Mas’ala 13350الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 102vol. 3, p. 102 وإن لم يكن فيه متاع، فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها، وكالوصية. وقال القاضي وأصحابه: له المسمى في صداقها؛ لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهول، فيجب قيمة ما فوتت عليه وهو صداقها، وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare