Mas’ala 13447الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 111vol. 3, p. 111 والثانية: لا يقع طلاقه، اختارها أبو بكر؛ لأن ذلك قول عثمان صح ذلك عنه؛ ولأنه زائل العقل، أشبه المجنون، وفي قتله وقذفه وسرقته وعتقه ونذره وبيعه وشرائه مثل ما في طلاقه، والأولى أنه لا يصح منه تصرف له فيه حظ؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare