Mas’ala 13488الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 114vol. 3, p. 114 وإذا أتى بصريح الطلاق وقع، نواه أو لم ينوه، جادا كان أو هازلا، لما روى أبو هريرة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare