Mas’ala 13584الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 120vol. 3, p. 120 فإن قال لرجل: طلق زوجتي، أو أمرها بيدك، فالحكم فيها كالحكم في جعل ذلك إلى الزوجة على ما مضى. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare