Mas’ala 13661الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 124vol. 3, p. 124 فإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة، فكذلك في قول أبي بكر؛ لأنه تعذر وقوع الثانية قبل الأولى، فوقعت معها. وقال القاضي: لا يقع إلا طلقة؛ لأنه أوقعهما مرتبتين، فتقع الأولى وتلغو الثانية، كقوله: طلقة قبل طلقة. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare