Mas’ala 14097الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 144vol. 3, p. 144 وإن قال أحدهما: إن كان غراباً، فعبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً، فعبدي حر، لم يعتق واحد منهما؛ لأن الأصل الرق. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare