Mas’ala 14152الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 150vol. 3, p. 150 وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها، لم تسمع دعواها، مثل أن تدعي انقضاءها بالقروء في أقل من ثمانية وعشرين يوماً. إذا قلنا: الأقراء: الأطهار. أو في أقل من تسعة وعشرين إذا قلنا: هي الحيض؛ لأننا نعلم كذبها. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare