Mas’ala 14223الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 156vol. 3, p. 156 والثانية: يكون مؤلياً؛ لأنها يمين يلزم بالحنث فيها حق، فيصح الإيلاء بها، كاليمين بالله تعالى. وقال أبو بكر: ما أوجب الكفارة، كالحرام، كان به مؤلياً، وما لا كفارة فيه، كالطلاق والعتاق، لم يكن به مؤلياً، Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare