Mas’ala 14288الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 159vol. 3, p. 159 وإن قال: نويت واحدة معينة، قبل؛ لأنه يحتمل ذلك. وقياس المذهب: أن يخرج المؤلي منها بالقرعة، كالطلاق، وذكر القاضي: أن الحكم فيمن أطلق يمينه ولم ينو شيئاً، كذلك، والأول أولى؛ لأنه نكرة في سياق النفي، فيكون عاماً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare