Mas’ala 14432الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 167vol. 3, p. 167 وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، لم تكن مظاهرة؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فعلقه على الزوج؛ ولأنه قول يوجب تحريم الزوجة، يملك الزوج رفعه، فاختص الرجل، كالطلاق. وفي وجوب الكفارة ثلاث روايات: Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare