Mas’ala 14476الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 171vol. 3, p. 171 وإن أحب الانتقال إليه بعد ذلك أو قبله على الرواية الأولى، فله ذلك؛ لأنه الأصل، فيجزئه كسائر الأصول، إلا العبد إذا أعتق بعد وجوب الكفارة عليه، فليس له إلا الصوم؛ لأنه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب، فكذلك بعده. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare