Mas’ala 14664الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 183vol. 3, p. 183 والأول أصح؛ لأن ابن عمر قال: «لاعن رجل امرأته في زمن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بينهما، وألحق الولد بالمرأة» متفق عليه والزيادة في الثقة مقبولة. Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare