Mas’ala 14710الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 186vol. 3, p. 186 متفق عليه. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان. فعلى هذا، إن طلقها قبل التفريق، لحقها طلاقه، وللحاكم أن يفرق بينهما من غير طلب ذلك منه؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرق بينهما من غير استئذانهما، وعليه أن يفرق بينهما؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Oaths of abstinence, zihar, li‘anCompare