Mas’ala 14887الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 199vol. 3, p. 199 ولو عرفت ما رفع الحيض من المرض أو الرضاع ونحوه، لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به؛ لأنها من ذوات القروء، والعارض الذي منع الدم يزول، فانتظر زواله، إلا أن تصير آيسة، فتعتد ثلاثة أشهر من وقت أن تصير في عداد الآيسات. Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare