Mas’ala 14940الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 203vol. 3, p. 203 وإن اختار صداقها، فله ذلك، ويأخذ من الثاني صداقها الذي ساق إليها الأول. اختاره أبو بكر؛ لأن عليًا وعثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قالا: يخير بينها وبين صداقها الذي ساق. ولأن الثاني أتلف المعوض، فرجع عليه بالعوض، كشهود الطلاق إذا رجعوا عنه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Waiting periodsCompare