Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

والصحيح في المذهب أنها تحل له؛ لأنه وطء بشبهة، فلم يحرمها على التأبيد، كالنكاح بلا ولي. وقد روي أن عليًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: إذا انقضت عدتها، فهو خاطب من الخطاب، يعني الزوج الثاني. فقال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet