Mas’ala 15592الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 243vol. 3, p. 243 فلا تجب إلا من الفاضل لقول الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} الثاني: أن نفقة الزوجة تجب للزمن الماضي، لما ذكرنا، ونفقه القريب لا تجب لما مضى؛ لأنها وجبت لإحياء النفس، وتزجية الحال، وقد حصل ذلك في الماضي بدونها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare