Mas’ala 15715الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 252vol. 3, p. 252 والمذهب خلاف هذا، لما روى عمرو بن حزم «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كتب إلى أهل اليمن: أن الرجل يقتل بالمرأة» . رواه النسائي. ولأنه قصاص واجب، فلم يوجب رد شيء، كقتل الجماعة بالواحد. Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare