Mas’ala 15801الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 257vol. 3, p. 257 وهي تسعة أقسام: أحدها: أن يجرحه بمحدد يقطع اللحم والجلد، كالسيف، والسكين، والسنان، والقدوم، وما حدد من حجر، أو خشب، أو قصب، أو زجاج، أو غيره، أو بما له مور وغور، كالمسلة والسهم، والقصبة المحددة، فيموت به فهذا موجب للقصاص إجماعًا. Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare