Mas’ala 15825الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 258vol. 3, p. 258 القسم الخامس: أن ينهشه حية، أو سبعًا قاتلًا، أو يجمع بينه وبين أسد، أو نمر، أو حية، في موضع ضيق، أو ألقاه مكتوفًا بين يدي أسد أو نحوه مما يقتل غالبًا، ففعل به السبع فعلًا، لو فعله الملقي أوجب القود، ففيه القود؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare