Mas’ala 16313الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 7vol. 4, p. 7 وإذا رمى إلى هدف، فمر صبي فأصابه السهم، فقتله أو مرت بهيمة فأصابها، ضمن ذلك؛ لأنه أتلفه وإن قدم إنسانٌ الصبيَ، أو البهيمةَ إلى الهدف فأصابهما السهم، فالضمان على من قدّمهما؛ لأن الرامي كالحافر، والآخر كالدافع. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare