Mas’ala 16376الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 11vol. 4, p. 11 فلا شيء على الرابع؛ لأنه لا صنع له، وتجب ديته على الثالث في إحدى الوجهين؛ لأنه المباشر لجذبه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare