Mas’ala 16433الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 15vol. 4, p. 15 وذهب أصحابنا إلى أن الدية تغلظ بالقتل في الحرم والإحرام والشهر الحرام، وقال أبو بكر: وتغلظ أيضًا بالرحم المحرم، وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ به، ومعنى التغليظ: أن يزاد لكل واحد من هذه الحرمات ثلث الدية، Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare