Mas’ala 16639الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 27vol. 4, p. 27 وإن جنى عليها، فاستحشفت فعليه حكومة؛ لأن نفعها لا يزول بذلك، إن قطعت بعد استحشافها وجبت ديتها؛ لأنها أذن فيها الجمال والمنفعة، فأشبهت الصحيحة، وفي قطع بعض الأذن بقسطه، يقدر بالأجزاء؛ لأن ما وجبت فيه الدية وجب في بعضه بقسطه، كالأصابع. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare