Mas’ala 16830الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 38vol. 4, p. 38 ولا يليق به التخفيف، وضمان العبد مال، فلم تحمله العاقلة، كقيمة البهيمة، وما صالح عليه، أو اعترف به، ثبت بقوله فلا يلزم غيره، ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته، ثم يقاسمه. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare