Mas’ala 17067الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 52vol. 4, p. 52 لأن عمدهما أجري مجرى الخطأ في أحكامه، وهذا من أحكامه، وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، وعلى من قتلت بهيمته بيدها، أو فمها إذا كان قائدها، أو راكبها، أو سائقها؛ لأن حكم القتل لزمه، فكذلك كفارته. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare