Mas’ala 17341الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 71vol. 4, p. 71 ولا مجنون؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء والإسقاط أولى. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare