Mas’ala 17668الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 90vol. 4, p. 90 فالرجم حق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت ببينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة، متفق عليه؛ ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجم ماعزاً والغامدية، ورجم الخلفاء بعده. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare