Mas’ala 17677الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 91vol. 4, p. 91 ولا تغريب عليه؛ لأن تغريبه إضرار بسيده دونه، ولأن «النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. فقال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير» متفق عليه. ولم يأمر بتغريبها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare