Mas’ala 17787الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 98vol. 4, p. 98 ولا أمي بزانية، فهذا ليس صريح في القذف؛ لأنه يحتمل الفجور، والخبث بغير الزنا. والقحبة المتعرضة للزنا وإن لم تفعله، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا، فلم يجب به الحد مع الاحتمال. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare