Mas’ala 1814الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 270vol. 1, p. 270 ويجوز التطوع جالسًا؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة» رواه مسلم، ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه يستحب تطويله وتكثيره، فسومح في ترك القيام تكثيرًا له، Read the whole chapterCopy with source On the map: PrayerCompare