Mas’ala 18345الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 136vol. 4, p. 136 فمن باع منهم شيئا، بذهب أو فضة، ففيه خمس الله، وسهام المسلمين. رواهما سعيد؛ ولأن الحاجة تدعو إليه، ففي المنع ضرر بالجيش؛ لأنه يشق عليهم حمل الزاد والعلف. ولآخذه أن يعطيه لمن يحتاج إليه، فيكون أحق به. وليس له بيعه؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare