Mas’ala 18513الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 146vol. 4, p. 146 فأما التاجر والصانع وأشباههما، فيسهم لهم إذا حضروا القتال، نص عليه أحمد، لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الغنيمة لمن حضر الوقعة. قال القاضي: هذا إذا كان قصدهم الجهاد، ويقاتلون إذا احتيج إليهم وأمكنهم، Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare