Mas’ala 18561الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 150vol. 4, p. 150 والثانية: ينفسخ البيع، ويسقط الثمن عن المشتري، أو يرد إليه إن كان أخذ منه. اختارها الخرقي؛ لأنه لم يكمل قبضه، لكونه في دار الحرب، في خطر قهر العدو، فلم يضمنه المشتري كالثمر في الشجر. هذا إذا أخذ بغير تفريط من المشتري، Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare