Mas’ala 18623الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 154vol. 4, p. 154 وأما سهم اليتامى، فهو لصغير لا أب له، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يتم بعد احتلام» . ويعتبر أن يكون فقيرا؛ لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب، وسهم المساكين للفقراء، أو المساكين الذين يستحقون من الزكاة؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare