Mas’ala 18929الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 173vol. 4, p. 173 ومن بلغ من صبيانهم، أو أفاق من مجانينهم، أو عتق من عبيدهم، فهو من أهلها بالعقد الأول؛ لأنه تبع من عليه الجزية في الأمان، فيتبعه في الذمة، وتعتبر جزيته بحاله لا بحال غيره؛ لأنه حكم يختلف باختلاف الحال، فاعتبر بحاله، كالزكاة. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare