Mas’ala 19092الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 182vol. 4, p. 182 والذكر والأنثى سواء في هذا؛ للخبر؛ ولأنه حق مال التجارة، فوجب على الأنثى كالزكاة، وقال القاضي: لا يجب على النساء؛ لأنه لا جزية عليهن، فعلى قوله لا تؤخذ إلا ممن تجب عليه الجزية من أهل الذمة، والأول أصح. وسواء كان تغلبيا، أو غيره، لعموم هذا الخبر؛ Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare