Mas’ala 19169الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 188vol. 4, p. 188 فإن سبق لسانه إليه من غير قصد كالعادة، لم يصح الاستثناء؛ لأن اليمين يعتبر لها القصد، فكذلك ما يرفع حكمها، Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare