وإن قصد باليمين اسم الله، كان يمينا. وقال القاضي: لا يكون يمينا، لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم، ومع الاشتراك لا حرمة له، والأول أصح؛ لأنه أقسم بالله قاصدا للحلف به، فكان يمينا كالذي قبله.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
وإن قصد باليمين اسم الله، كان يمينا. وقال القاضي: لا يكون يمينا، لأن اليمين إنما تنعقد لحرمة الاسم، ومع الاشتراك لا حرمة له، والأول أصح؛ لأنه أقسم بالله قاصدا للحلف به، فكان يمينا كالذي قبله.