Mas’ala 19265الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 194vol. 4, p. 194 وإن أطعم بعضهم، وكسا باقيهم، جاز؛ لأنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب، فأجزأ، كما لو أخرجه من جنس واحد؛ ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، فقام مقامه في بعضه كالتيمم مع الماء. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare