Mas’ala 19288الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 195vol. 4, p. 195 والثانية: يجب في كل يمين كفارة، وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنها أيمان لا يحنث في إحداهن بالحنث في الأخرى، فوجبت في كل يمين كفارتها، كالمختلفة الكفارة. قال أبو بكر: المذهب الأول، وقد رجع أحمد عن الرواية الأخرى. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare