Mas’ala 19396الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 202vol. 4, p. 202 وإن حلف: لا يهبه، فتصدق عليه تطوعاً، لم يحنث عند أبي الخطاب كذلك. وقال القاضي: يحنث؛ لأنه تبرع بعين في حياته، أشبه ما لو أهدى إليه، والصدقة نوع من الهبة فتتناولها يمين الحالف على الهبة، ولم تدخل الهبة في يمين الحالف على الصدقة، Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare