Mas’ala 19532الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 209vol. 4, p. 209 والثانية: لا يحنث؛ لأنه ليس بتكليم، ولهذا صح نفيه، إلا أن ينويه، أو يكون سبب يمينه يقتضي مقاطعته وجفاءه. وفي الإشارة وجهان. بناء على الرسالة. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare