Mas’ala 19574الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 211vol. 4, p. 211 ومن نوى بيمينه الجميع، أو البعض، أو لفظ به، أو دلت القرينة عليه، تقيدت يمينه بذلك وجهاً واحداً. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare