Mas’ala 19582الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 211vol. 4, p. 211 والثاني: أنه إن زال عنه الاسم، لم يحنث؛ لأنه زال اسمه، فأشبه من حلف لا يأكل رطباً، فأكل تمراً. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare