Mas’ala 19885الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 231vol. 4, p. 231 وعنه: يكتفى بذلك، كما يكتفى في التعديل أن يشهد أنه عدل. والأول: المذهب؛ لأن الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، فيحتمل أن يعتقد الشاهد فسقه بما لا يعتقده الحاكم فسقاً. والجرح والتعديل إلى الحاكم، فوجب بيانه، لينظر فيه. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare