Mas’ala 20196الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 248vol. 4, p. 248 وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط، فطلب أحدهما قسمتها طولاً، ليحصل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض، فقال أصحابنا: يجبر الممتنع؛ لأنه لا ضرر. ويحتمل أن لا يجبر؛ لأنه يفضي إلى بقاء ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير حائط. Read the whole chapterCopy with source On the map: Division of propertyCompare